العلامة المجلسي
78
بحار الأنوار
عز وجل ، والفاجر في معصية الله عز وجل ( 1 ) . 4 - الإحتجاج : عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي فيما احتج به الصادق عليه السلام على عمرو ابن عبيد وجماعة من المعتزلة قال لعمرو : ما تقول في الصدقة ؟ قال : فقرء عليه هذه الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها " إلى آخرها قال : نعم فكيف تقسم بينهم ؟ قال : أقسمها على ثمانية أجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية جزءا قال عليه السلام : إن كان صنف منهم عشرة آلاف ، وصنف رجلا واحدا ورجلين وثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف ؟ قال : نعم ، قال : وتجمع ( 2 ) . بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي ، فتجعلهم فيها سواء ؟ قال : نعم ، قال : فخالفت رسول الله في كل ما قلت في سيرته كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة البوادي في أهل البوادي ، وصدقة الحضر في أهل الحضر ، لا يقسمه بينهم بالسوية ، إنما يقسم على قدر ما يحضره منهم ، وعلى ما يرى ، وعلى قدر ما يحضره ، فإن كان في نفسك شئ مما قلت ، فان فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم لا يختلفون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كذا كان يصنع ( 3 ) . 5 - علل الشرائع : محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن ابن سنان ، عن الصادق عليه السلام قال : باع أبي عليه السلام من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي ( 4 ) . 6 - المحاسن : أبي ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من الخف والظلف يدفع إلى المتجملين ، وأما الصدقة من الذهب والفضة وما أخرجت الأرض فللفقراء ، فقلت : ولم صار هذا هكذا ؟ قال : لان هؤلاء يتجملون ويستحيون من الناس فيدفع أجمل الامرين عند الصدقة ، وكل
--> ( 1 ) في نسخة الأصل وطبعة الكمباني رمز مع : والحديث لا يوجد في المعاني ، وتراه في العلل ج 2 ص 60 . ( 2 ) في الأصل " تصنع " وفى بعض النسخ " كذا تصنع " والصحيح ما في الصلب طبقا لنسخة الكافي ج 5 ص - 26 . ( 3 ) الاحتجاج : 196 . ( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 63 .